قرار رقم 134 لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين موظف
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعاد تعيين السيد، محمد عبد الله عبد اللطيف السبتي، للعمل بالجهاز التنفيذي للطيران الخاص، على الدرجة الثانية عشر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.