قرار رقم 134 لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين موظف 

التاريخ: 18 يونيو 2025

قرار رقم 134 لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين موظف 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يعاد تعيين السيد، محمد عبد الله عبد اللطيف السبتي، للعمل بالجهاز التنفيذي للطيران الخاص، على الدرجة الثانية عشر.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly