Skip to main content

قرار رقم 132 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

10 مارس 2022

قرار رقم 132 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م, بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى كتاب وزير العمل، والتأهيل رقم 171 المؤرخ في 2022/02/28 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، م.علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل، في مهمة عمل رسمية الإمارات العربية المتحدة لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/3/27 م، وذلك لحضور المؤتمر المؤتمر السنوي العشرين للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:-

  1.  السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برئاسة الوزراء.
  2.  السيد، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة العمل والتأهيل.
  3.  السيد، مدير مكتب استخدام بالهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة 

مادة 2 

تتحمل الجهة التي يتبعها الموفد، مصاريف السفر وعلاوة المبيت.

مادة 3 

يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد/ رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 7/شعبان/ 1443 هجري 
  • الموافق 3/10/ 2022 ميلادي