Skip to main content

قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

8 مارس 2022

قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

 رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة رقم 15/20/01/ المؤرخ 2022/2/6 م.
  • وعلى كتاب مستشار رئيس الحكومة لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة رقم 6673 المؤرخ 2022/03/07 م.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو الآتي: 

1السيد، عبد السلام سليمان الأنصاريرئيسا
2السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة عضوا.
3السيد، وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسساتعضوا.
4السيد، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية عضوا.
5السيد، رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عضوا.
6السيد، مصطفى المانع عن مصرف ليبيا المركزي عضوا.
7مندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط.عضوا.
8السيد، مجدي محمد الفيتوري عن الشركة العامة للكهرباء عضوا.
9السيد، محمد علي الحاج عن مكتب مستشار رئيس شؤون الكهرباء والطاقات المتجددةعضوا ومقررا

ويصدر بتسمية المندوب قرار من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أو من له صلاحياته.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة دراسة كتاب رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة رقم 15/20/01 المشار إليه، وتقييم مدى جدوى إضافة بند دعم الطاقات المتجددة من ضمن باب المحروقات و اقتراح وضع آلية لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 5/شعبان/ 1443 هجري 
  • الموافق 3/8/ 2022 ميلادي