Skip to main content

قرار رقم 128 لسنة 2022 م بشأن تمديد تاريخ إيفاد 

8 مارس 2022

قرار رقم 128 لسنة 2022 م بشأن تمديد تاريخ إيفاد 

رئيس مجلس الوزراء.

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلامة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب أمين ديوان مجلس الوزراء رقم 6087 بتاريخ 2022/3/2 م.
  • وعلى كتاب السيد رئيس مصلحة الإثار رقم 13-1865 بتاريخ 2022/2/28 م.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2022 م، بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية.

قرر

مادة 1 

يمدد تاريخ الايفاد الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2022 م، المشار إليه بحيث يكون اعتبارا2022/3/12 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذة.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 5/شعبان/ 1443 هجري 
  • الموافق 3/8/ 2022 ميلادي