قرار رقم 127 لسنة 2022 م بتمديد خدمة موظفين
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تمدد خدمة الموظفين التابعين لوزارة الخارجية الآتي ذكرهم مدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن المقررة قانونا للتقاعد، وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.