قرار رقم 127 لسنة 2022 م بتمديد خدمة موظفين 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 127 لسنة 2022 م بتمديد خدمة موظفين 

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

تمدد خدمة الموظفين التابعين لوزارة الخارجية الآتي ذكرهم مدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن المقررة قانونا للتقاعد، وهم: 

  1. السيد، محمد أحمد حسن المقهور 
  2. السيد جمال الدين عبد الله حميدة.
  3. السيد، خليفة محمد خليفة الرحيبي 
  4. السيد، نوري منصور المختار العتوق السويح 
  5. السيد، عمر محمد زرزور 
  6. السيد، علي امحمد عثمان.
  7. السيد، ميلود الفيرس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly