قرار رقم 127 لسنة 2022 م بتمديد خدمة موظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تمدد خدمة الموظفين التابعين لوزارة الخارجية الآتي ذكرهم مدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن المقررة قانونا للتقاعد، وهم:
- السيد، محمد أحمد حسن المقهور
- السيد جمال الدين عبد الله حميدة.
- السيد، خليفة محمد خليفة الرحيبي
- السيد، نوري منصور المختار العتوق السويح
- السيد، عمر محمد زرزور
- السيد، علي امحمد عثمان.
- السيد، ميلود الفيرس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 5/شعبان/ 1443 هجري
- الموافق 3/8/ 2022 ميلادي