قرار رقم 126 لسنة 2022 م بإنهاء عمل لجنة
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
ينهى عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.