قرار رقم 126 لسنة 2022 م بإنهاء عمل لجنة 

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 126 لسنة 2022 م بإنهاء عمل لجنة 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

ينهى عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly