قرار رقم 125 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات الفرعية بصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة
7 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 مارس 2022
- رقم التشريع: 125
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات, عطاءات و مناقصات
- رقم المُعَرِّف: 125-2022-DEC-PM
قرار رقم 125 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات الفرعية بصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م، بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 45 لسنة 2021 م، بشأن إنشاء صندوق لإعمار مدينتي بغازي ودرنة، وتعديلاته.
- وعلى كتاب مدير عام صندوق اعمار مدينتي بنغازي ودرنة رقم 2022/2021045-002 المؤرخ فى 2022/2/1 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة العطاءات الفرعية بصندوق اعمار مدينتي بنغازي ودرنة، على النحو التالي
1 | م.محمد مصطفى المقصبي | رئيسا. |
2 | أ.ميلود إكريم العليقي | نائبا للرئيس |
3 | د.سميرة عمر الكاديكي | عضوا |
4 | م.عادل منصور أبو خشيم | عضوا |
5 | م.عمر موسى رقرق | عضوا |
6 | أ.عبد الله فتحي أمنينه | عضوا |
7 | أ.عادل الصالحين السعيطي | عضوا |
8 | م.عبد القادر سعد الورفلي | عضوا ومقررا. |
مادة 2
تباشر اللجنة مهامها وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 4/شعبان/ 1443 هجري
- الموافق 3/7/ 2022 ميلادي