Skip to main content

قرار رقم 1163 لسنة 2018 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 1011 لسنة 2018 م

2 أغسطس 2018

قرار رقم 1163 لسنة 2018 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 1011 لسنة 2018 م

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2013 میلادیة.بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2014 میلادیة.بإلغاء قرار رقم 493 لسنة 2012م.بإنشاء المكتب اللیبي لدعم واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة وتقریر بعض الأحكام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن تفويض مهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1011 لسنة 2017 م.بإنشاء مكتب استرداد أموال الدولة اللیبیة المنهوبة والمهربة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 664 لسنة 2018م.بشأن تقرير حكم بقراره رقم 1011 لسنة 2011 م.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1037 لسنة 2018م.بشأن تقرير حكم بقراره رقم 664 لسنة 2011 م.
  • وعلى كتاب مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة اللیبیة رقم 23.7 المؤرخ في 17/7/2018م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تعدل تسمية مكتب استرداد الأموال والأصول المنهوبة والمهربة، بحیث یكون مكتب استرداد أموال الدولة اللیبیة وإدارة الأصول المستردة یتمتع الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع المجلس الرئاسي.

مادة 2 

یكون المقر الرئيسي  للمكتب بمدينة طرابلس، ويجوز له في سبيل تحقيق مهامه إنشاء فروع له بالخارج بموجب قرار يصدر عن المجلس الرئاسي.

مادة 3 

يمارس المندوبين عن الجهات المذكورة بالمادة 1 من قرار المجلس الرئاسي رقم 664 لسنة 2018م.المشار إليه، أعمالهم على غير سبیل التفرغ للتعاون والتنسيق بين المكتب وجهات عملهم حسب اختصاصاتها.

مادة 4 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاریخ: 20/ذو القعدة/ 1439 هـ.
  • م 2018/08/02