Skip to main content

قرار رقم 759 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب

30 أغسطس 2022

قرار رقم 759 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن هيئة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الداخلية المكلف رقم 2386 المؤرخ 2022/08/07م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/22/31 المؤرخ 2022/08/17م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022م المنعقد بتاريخ 2022/08/15م.

قرر

مادة 1
في مقام تطبيق أحكام المادة 133 من القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن هيئة الشرطة، يعتبر المتوفون الواردة أسماؤهم فيما بعد، وعددهم (6) شهداء واجب، وهم:

تالرقمالرتبةالاسمالجهة التابع لها
152901ن.ضالناجي سعد اعبيد خليلمديرية أمن المرج
2123264م.ضزياد عمارة ساسي عبد الله الإدارة العامة للدعم المركزي
370071ر.ع.أزاكي موسى أحمد شقلوفالإدارة العامة لأمن المنافذ
4157379شرطيمحمد مسعود عيسى المشايمديرية أمن مزدة
5157408شرطيفيصل محمد أحمد الدويممديرية أمن مزدة
6253295شرطيالطاهر رمضان الطاهر الغرمولالإدارة العامة للدعم المركزي

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 3 صفر 1444 هجري
  • الموافق 30 أغسطس 2022 ميلادي