قرار رقم 759 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
30 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 759
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 759-2022-DEC-COM
قرار رقم 759 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن هيئة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الداخلية المكلف رقم 2386 المؤرخ 2022/08/07م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/22/31 المؤرخ 2022/08/17م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022م المنعقد بتاريخ 2022/08/15م.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام المادة 133 من القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن هيئة الشرطة، يعتبر المتوفون الواردة أسماؤهم فيما بعد، وعددهم (6) شهداء واجب، وهم:
ت | الرقم | الرتبة | الاسم | الجهة التابع لها |
1 | 52901 | ن.ض | الناجي سعد اعبيد خليل | مديرية أمن المرج |
2 | 123264 | م.ض | زياد عمارة ساسي عبد الله | الإدارة العامة للدعم المركزي |
3 | 70071 | ر.ع.أ | زاكي موسى أحمد شقلوف | الإدارة العامة لأمن المنافذ |
4 | 157379 | شرطي | محمد مسعود عيسى المشاي | مديرية أمن مزدة |
5 | 157408 | شرطي | فيصل محمد أحمد الدويم | مديرية أمن مزدة |
6 | 253295 | شرطي | الطاهر رمضان الطاهر الغرمول | الإدارة العامة للدعم المركزي |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 3 صفر 1444 هجري
- الموافق 30 أغسطس 2022 ميلادي