Skip to main content

قرار رقم 760 لسنة 2022 م بتقرير حكم

30 أغسطس 2022

قرار رقم 760 لسنة 2022 م بتقرير حكم

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب بتاريخ 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 246 لسنة 2020م، بتقرير بعض الإجراءات في حالة الطوارئ.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 20657 المؤرخ في 2022/8/25م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
يلغى قرار المجلس الرئاسي رقم 246 لسنة 2020م، بتقرير بعض الإجراءات في حالة الطوارئ، المشار إليه.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 13 صفر 1444 هجري
  • الموافق 30 أغسطس 2022 ميلادي