قرار رقم 760 لسنة 2022 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1يلغى قرار المجلس الرئاسي رقم 246 لسنة 2020م، بتقرير بعض الإجراءات في حالة الطوارئ، المشار إليه.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.