قرار رقم 760 لسنة 2022 م بتقرير حكم

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 760 لسنة 2022 م بتقرير حكم

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يلغى قرار المجلس الرئاسي رقم 246 لسنة 2020م، بتقرير بعض الإجراءات في حالة الطوارئ، المشار إليه.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly