Skip to main content

قرار رقم 627 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة 

8 يوليو 2018

قرار رقم 627 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/ 08/ 2011 م،وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحته المالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010م، بشأن السجل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة السابقة ” رقم 433 لسنة 2010م.بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010م، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري رقم ت.ع.أ/ 237 المؤرخ في 30/ 08/ 1016م.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار المجلس بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 430 لسنة 2017 م.

قرر

مادة 1

يعدل الفصل السادس الرسوم من أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010م، بشأن مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة والصادرة بالقرار رقم 433 لسنة 2010م، بحيث يجري نصها كالاتي:

الرسوم المادة 61 

تحدد رسوم تحقيق الملكية والانتفاع والاعتراض عليها على النحو الآتي:

  1. 20 عشرين دينارا عن كل طلب تحقيق ملكية يقدمه أصحاب الشأن.
  2. 20 عشرين دينارا عند إيداع أي اعتراض على نتائج تحقيق الملكية والانتفاع.
  3. 50 خمسين دينارا عن كل طعن على قرار لجنة الفصل في الاعتراضات.
  4. 40 أربعين دينارا عند تسجيل الأحكام أو القرارات الصادرة في الاعتراض على نتائج الملكية.

المادة 62

تحدد رسوم تحديد العقارات ومساحتها وفقا لما يلى:۔

  • يكون مقدار الرسم بالنسبة للعقارات داخل المخططات 25 خمسة وعشرين دينارا مع رسم نسبي مقداره 2 اثنان في الألف من قيمة العقار.
  • يكون مقدار الرسم بالنسبة للعقارات خارج المخططات 25 خمسة وعشرين دينارا مع رسم نسبي مقداره 1 واحد في الألف من قيمة العقار.

يتحمل صاحب الشأن نفقات إقامة علامات الحدود، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المذكورة.

 المادة 63

تحدد رسوم صور الرسومات والخرائط والوثائق عند طلب الحصول على صور من الرسومات التخطيطية أو الوثائق المرفقة بملفات تحقيق الملكية والانتفاع والملفات العقارية بواقع 25 خمسة وعشرين دينارا عن كل صورة إذا لم تزد مساحة العقار على 5 هكتارات، و50 خمسين دينارا إذا زادت المساحة على ذلك.

المادة 64

تفرض رسوم في الحالات التالية:۔

  1. عند تسجيل الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري، أو حق انتفاع أو بصحة نفاذ عقد أو غيره من الحقوق العينية الأصلية، أو نقله بين الأحياء أو تغييره أو زواله، والأحكام النهائية المثبتة أو المقررة الشيء من ذلك، يفرض رسم مقطوع مقداره 35 خمسة وثلاثون دينارا وتدخل في هذه التصرفات الهبة والوصية وتسري الرسوم المنصوص عليها في الفقرة السابقة على تسجيل القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة.
  2. عند تسجيل حق الإرث يفرض رسم مقطوع مقداره 15 خمسة عشر دينارا بالإضافة إلى رسم نسبي مقداره 2.5 اثنان ونصف في الألف من قيمة العقار الموروث.
  3. عند تسجيل التصرفات المنشئة لحق الرهن أو غيره من الحقوق العينية التبعية المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يفرض رسم مقطوع مقداره 30 ثلاثون دينارا ويسري هذا الحكم على تجديد التسجيل وشطبه ومحوه.
  4. عند تسجيل التصرفات المنشئة لحق الرهن أو غيره من الحقوق العينية التبعية المقررة لها وعند تسجيل عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقارات التي تزيد مدتها على تسع سنوات وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يفرض رسم مقطوع مقداره 20 عشرون دينارا رسم نسبي مقداره 5 خمسة في الألف من قيمة الأجرة أو مقابل الانتفاع، ويسري هذا الحكم بالنسبة إلى تسجيل والمخالصات والحوالات لأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويحسب الرسم النسبي في هذه الحالة على أساس 2.5 في الألف من المبلغ الصادر به المخالصة أو الحوالة.
  5. عند تصحيح الخطأ المادي أو تدارك السهو الذي يقع في السجلات أو الدفاتر أو الملفات العقارية إذا كان راجعة إلى صاحب الشأن يفرض رسم مقطوع مقداره 30 ثلاثين دينارا عن كل ملف عقاري.
  6. عند نقل تسجيل من صحيفة إلى أخرى في السجلات العقارية أو توحيد الملفات العقارية يفرض رسم مقطوع مقداره 20 عشرين دينارا عن كل ملف عقاري.
  7. عند تسجيل بناء جديد أو تغيير هيئة العقار يفرض رسم مقطوع مقداره 20 عشرين دينارا عن كل عقار بالإضافة إلى رسم مقداره 0.05 خمسة في الألف من قيمة العقار.
  8. عند تسجيل أي تصرف أو حكم أو وثيقة لم يرد بشأنها نص في هذه المادة يفرض رسم مقطوع مقداره 15 خمسة عشر دينارا.

المادة 65 

يتحدد الرسم في حالات إصدار سندات الملكية والشهادات العقارية ونسخ خلاصات القيود على النحو التالي :۔

  1. عند إصدار سند ملكية أو انتفاع على إثر التسجيل سواء كان السند قطعيا أو مؤقتا يفرض رسم مقطوع مقداره 20 عشرين دينارا رسم نسبي مقداره 5 خمسة في الألف من قيمة العقار سواء كان عقارا داخل المخطط أو خارجه وتخفض الرسوم المشار إليها إلى النصف عند إصدار سند ملكية جديد بسبب قسمة العقار إذا كانت الرسوم المفروضة على السند الأصلي قد دفعت.
  2. يفرض رسم مقطوع مقداره 20 عشرون دينارا عن كل صحيفة عند إصدار أوراق متممة لسند الملكية أو الانتفاع.
  3. عند إصدار صورة من سند ملكية أو الانتفاع أو إصدار سند ملكية أو انتفاع جديد دعت إليه ضرورة أو خطأ جوهري غير منسوب
  4. المصلحة التسجيل العقاري أو بدل فاقد أو تالف أو عند تغيير سند الملكية أو الانتفاع من مؤقت إلى قطعي يفرض رسم مقطوع مقداره 20 عشرون دينارا.
  5. عند إصدار شهادة من قيد في سجلات أملاك الدولة لصالح صاحب الشأن يفرض رسم مقطوع مقداره 30 ثلاثون دينارا.
  6. عند إصدار شهادة من قيد في سجلات الأوقاف لصالح شاغل العقار أو المنتفع به تفرض الرسوم المقررة في البند السابق.
  7. عند إصدار شهادات عقارية أو انتفاع عدا ما ورد ذكره بالبندین السابقين يفرض رسم مقطوع مقداره 20 عشرون دينارا عن كل شهادة.
  8. عند إصدار نسخ أو خلاصات مما هو وارد في الدفاتر والسجلات العقارية يفرض رسم مقطوع مقداره 15 خمسة عشر دينارا عن كل صحيفة، ويكون تحرير النسخ أو الخلاصات المشار إليها على ورقة دمغة من الفئات المقررة وفقا لقانون الدمغة.

المادة 66

يفرض رسم مقطوع مقداره 20 عشرين دينارا عن كل كشف نظري في أي دفتر أو سجل أو ملف عقاري من أصحاب الشأن.

المادة 67

عند إعطاء شهادة مطابقة للسندات العقارية يفرض رسم مقطوع مقداره 20 عشرين دينارا عن كل شهادة.

المادة 68

في غير الحالات التي تكون فيها قيمة العقار مقدرة من الجهات المختصة، تقدر قيمة العقار لغرض سداد الرسم المقرر وفقا لهذه اللائحة بواسطة لجنة تشكل برئاسة مدير الإدارة أو رئيس المكتب المختص وعضوية رئيس القسم الفني ورئيس وحدة الخزينة.ولصاحب الشأن أن يتظلم من التقدير إلى رئيس لجنة إدارة المصلحة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه به ويكون قراره نهائيا.

المادة 69

تضاعف الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القرار بنسبة 100% على الخدمات المقدمة لصاحب الجهات الاعتبارية العامة والخاصة على أن تعفى من أداء تلك الرسوم الفئات الآتية:

  1. الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ذات النفع العام إلا إذا كان نشاطها الرئيسي تجاريا أو صناعيا أو استثمارية عقاريا.
  2. الأوقاف والهيئات والمؤسسات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى المعترف بها التي تقوم على أغراض التعليم أو البر أو الإحسان أو الإصلاح الاجتماعي أو النشاط الرياضي أو الثقافي شريطة ألا يكون من أغراضها وفقا لتنظيماتها تحقيق الربح.
  3.  أصحاب المعاشات الأساسية والأشخاص ذوي الإعاقة.د.المواطنين الذين لا يزيد دخلهم عن الحد المقرر للإعفاء من دفع أقساط التملك.
  4.  المجاهدون وأسر الشهداء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  •  صدر في: 08/ رمضان/ 1439ه.
  • الموافق: 24/ 05/ 2018 م