Skip to main content

قرار رقم 122 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

3 يونيو 2022

قرار رقم 122 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء.

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا – رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 6171 بتاريخ 2022/3/3 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، رمضان احمد أبو جناح نائب رئيس مجلس الوزراء في مهمة عمل رسمية الى الإمارات العربية المتحدة لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/3/10 م، وذلك لحضور مؤتمر يوم ليبيا في اكسبو ويرافقه في هذه المهمة السادة الاتي ذكرهم: 

  1. السيد، احمد إبراهيم بشير.
  2. السيد، علاء المبروك علي 
  3. السيد اسراج أحمد سعد 
  4. السيد محمد رمضان احمد 
  5. السيد عماد محفوظ المنشوف.
  6. السيد، عبد الناصر عمران أبوخريص.

مادة 2 

على رئيس الوفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في: 3 شعبان 1443 هجري 
  • الموافق 6/3/ 2022 ميلادي