Skip to main content

قرار رقم 121 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 113 لسنة 2022 م 

3 يونيو 2022

قرار رقم 121 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 113 لسنة 2022 م 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 113 لسنة 2022 م بشأن تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة وتقرير بعض الأحكام.

قرر

مادة 1 

يضاف الحرس الرئاسي إلى الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 113 لسنة 2022 م بشأن تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة وتقرير بعض الأحكام.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في: 3 شعبان 1443 هجري 
  • الموافق 6/3/ 2022 ميلادي