قرار رقم 121 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 113 لسنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 113 لسنة 2022 م بشأن تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة وتقرير بعض الأحكام.
قرر
مادة 1
يضاف الحرس الرئاسي إلى الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 113 لسنة 2022 م بشأن تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة وتقرير بعض الأحكام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.