Skip to main content

قرار رقم 119 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

3 يونيو 2022

قرار رقم 119 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي رقم 13 لسنة 1980م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى الطلب المقدم من السيد، علي إمحمد إمحمد عثمان.

قرر 

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه.خدمة السيد، علي إمحمد إمحمد عثمان، الموظف التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى حين بلوغه سن السبعين سنة ميلادية، مع مراعاة ضوابط اللياقة الصحية في العمل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في: 3 شعبان 1443 هجري 
  • الموافق 6/3/ 2022 ميلادي