قرار رقم 115 لسنة 2022 م بمنح مكافأة مالية
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يمنح رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 348 لسنة 2021 م المشار إليه مكافأة مالية شهرية على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.