Skip to main content

قرار رقم 826 لسنة 2024 م بإنشاء صندوق خضار ليبيا

30 ديسمبر 2024

قرار رقم 826 لسنة 2024 م بإنشاء صندوق خضار ليبيا

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 19105 المؤرخ في 2024/12/05 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024 م.

قرر

مادة 1

ينشأ صندوق يسمى صندوق خضار ليبيا تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء.

مادة 2

يهدف الصندوق إلى القيام بالدراسات والتجهيز والتهيئة والتنسيق وتنفيذ ومتابعة غرس 100 مليون شجرة بمختلف مناطق ومدن ليبيا وفق الخطط المعتمدة.

مادة 3

يدار الصندوق بمجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء ذوي الاختصاص، يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4

تتكون موارد الصندوق مما يلي:

  1. ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
  2. مساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية.
  3. الهبات والمنح والمساعدات غير المشروطة التي يقبلها الصندوق.

مادة 5

يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق.

مادة 6

تصدر اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح المنظمة لعمل الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق.

مادة 7

يكون للصندوق حساب مصرفي بأحد المصارف العامة تودع فيه أمواله وإيراداته.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر فى 28 جمادى الآخر 1446 م
  • 2024/12/30 م