قانون رقم 14 لسنة 1962 م بإنشاء اللجنة الأولمبية الليبية
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 14 لسنة 1962 م بإنشاء اللجنة الأولمبية الليبية
مادة 1
المحتويات
- إنشاء هيئة خاصة ذات نفع عام تسمى اللجنة الأولمبية الليبية
- اختصاصات ومهام اللجنة
- تأليف اللجنة الأولمبية الليبية
- اختصاصات النظام الأساسي الأجهزة الإدارية للجنة
- إنشاء اتحاد إقليمي واحد لكل لعبة في كل ولاية
- إنشاء اتحاد عام للعبة مركزه مدينة طرابلس
- إنشاء شعار خاص لكل اتحاد عام ولكل اتحاد إقليمي
- موانع ومحاذير
- العقوبات
- احلال اللجان الرياضية لكل لعبة وكذلك الهيئات الرياضية العليا
- بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
إنشاء هيئة خاصة ذات نفع عام تسمى اللجنة الأولمبية الليبية
تنشأ هيئة خاصة ذات نفع عام تسمى اللجنة الأولمبية الليبية مركزها الرئيسي مدينة طرابلس وتكون لها الشخصية الاعتبارية،ويشار إليها في هذا القانون بكلمة اللجنة.
ويصدر النظام الأساسي للجنة بمرسوم ملكي.
مادة 2
اختصاصات ومهام اللجنة
تقوم اللجنة تحت إشراف وزير العمل والشئون الاجتماعية بتحقيق الأغراض الآتية:
- رعاية الحركة الرياضية في ليبيا.
- إصدار اللوائح الخاصة بتنظيم الاتحادات وتنسيق العمل بينها وتقديم النصح والمشورة لها وتسوية ما قد ينشأ بينها من خلاف.
- تنظيم الدورات الأولمبية والإقليمية التي يتقرر إقامتها في ليبيا،وذلك وفقاً للقواعد والنظم الأولمبية والدولية.
- الإشراف على إعداد الفرق التي تقرر اللجنة اشتراكها لتمثيل ليبيا في الدورات الأولمبية والإقليمية،واعتماد واختيار ممثلي هذه الفرق في حدود المبادئ والقواعد والمستويات التي تضعها اللجنة وطبقاً للقواعد والأنظمة المقررة في اللجنة الأولمبية الدولية.
- اعتماد الإذن للفرق الرياضية الليبية بإجراء المباريات الودية مع الفرق الأجنبية داخل ليبيا أو خارجها.
- اعتماد تمثيل الاتحادات الرياضية العامة الليبية في المؤتمرات الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
- تنظيم استعمال العلم الأولمبي وحمل الشارة الأولمبية.
- المحافظة على القواعد والمبادئ الأولمبية وحماية الهواة.
مادة 3
للجنة دون غيرها تمثيل ليبيا في الدورات الأولمبية والإقليمية سواء أقيمت داخل ليبيا أو خارجها،ولها حمل واستعمال الشارات الأولمبية المعترف بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في البروتوكول الأولمبي.
مادة 4
تأليف اللجنة الأولمبية الليبية
تتكون اللجنة من جميع الاتحادات العامة للعبات الرياضية ومن الاتحادات الإقليمية للعبات الرياضية في حالة عدم وجود اتحاد عام لها،سواء كانت اللعبات المذكورة مدرجة في البرنامج الأولمبي أو غير مدرجة به وذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي.
مادة 5
اختصاصات النظام الأساسي الأجهزة الإدارية للجنة
يحدد النظام الأساسي الأجهزة الإدارية للجنة والاتحادات العامة الإقليمية واختصاصات كل منها وطريقة تشكيلها وعملها.
مادة 6
إنشاء اتحاد إقليمي واحد لكل لعبة في كل ولاية
يكون في كل ولاية اتحاد إقليمي واحد لكل لعبة رياضية مركزه عاصمة الولاية.ويؤلف هذا الاتحاد من ثلاث فرق رياضية على الأقل وفقـاً لما ينص عليه النظام الأساسي.
ويحل الاتحاد الإقليمي إذا نقص عدد الفرق الرياضية المكونة له عن ثلاث فرق لأي سبب كان.
مادة 7
إنشاء اتحاد عام للعبة مركزه مدينة طرابلس
يكون لكل لعبة رياضية اتحاد عام للعبة مركزه مدينة طرابلس ويطلق عليه اسم الاتحاد العام الليبي للعبة ويتكون هذا الاتحاد من الاتحادات الإقليمية للعبة على ألا يقل عددها عن اتحادين إقليميين.
ويمثل كل اتحاد عام في الاتحاد الدولي للعبة،وهو المسئول فنيّاً عن تنظيم شئونها في جميع أنحاء ليبيا ويخضع في ذلك لقواعد ومبادئ ونظم الاتحاد الدولي.
وإذا لم يكن للعبة سوى اتحاد إقليمي واحد اعتبر هذا الاتحاد ممثلاً للعبة في الاتحاد الدولي وفي هذه الحالة يباشر الاتحاد الإقليمي اختصاصات الاتحاد العام بالإضافة إلى اختصاصاته الأصلية.
مادة 8
إنشاء شعار خاص لكل اتحاد عام ولكل اتحاد إقليمي
يكون لكل اتحاد عام ولكل اتحاد إقليمي شعار خاص به تقره اللجنة.
مادة 9
موانع ومحاذير
يحظر على اللجنة والاتحادات العامة والإقليمية والفرق الرياضية الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية أو المضاربات المالية أو الاضطلاع بأي عمل ذي صفة تجارية.
مادة 10
العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حمل أو استعمل بدون وجه حق الشارات أو الأوسمة أو الميداليات أو الجوائز الأولمبية أو قل-د شيئاً من ذلك.
مادة 11
احلال اللجان الرياضية لكل لعبة وكذلك الهيئات الرياضية العليا
تُحلّ اللجان الرياضية لكل لعبة وكذلك الهيئات الرياضية العليا القائمة وقت نفاذ هذا القانون وتؤول أموالها إلى اللجنة.
ويعين وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد التشاور مع الولايات لجنة مؤقتة للإشراف على تشكيل الأجهزة الإدارية للجنة والاتحادات العامة والإقليمية وفق أحكام هذا القانون والنظام الأساسي،وإلى أن يتم تشكيل الأجهزة المذكورة يكون للجنة المؤقتة مباشرة اختصاصات هذه الأجهزة.
مادة 12
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.