قرار رقم 739 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضابط
مجلس الوزراء،
مادة 1
يعاد تعيين السيد/ عبد الله أحمد محمد اسباقة التابع لجهاز الأمن الداخلي ضابطًا على رتبة ملازم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.