قرار رقم 739 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضابط
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 20357 المؤرخ في 23 أغسطس 2022م.
مادة 1
يعاد تعيين السيد/ عبد الله أحمد محمد اسباقة التابع لجهاز الأمن الداخلي ضابطًا على رتبة ملازم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 25 محرم 1444 هجري
- الموافق 23 أغسطس 2022 ميلادي