قرار رقم 739 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضابط

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 739 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضابط

مجلس الوزراء،

مادة 1

يعاد تعيين السيد/ عبد الله أحمد محمد اسباقة التابع لجهاز الأمن الداخلي ضابطًا على رتبة ملازم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly