قرار رقم 738 لسنة 2022 ميلادية بتقرير حكم
مجلس الوزراء،
مادة 1يلغى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، المشار إليه، كما تلغى جميع القرارات المتعلقة بأحكامه.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.