قرار رقم 738 لسنة 2022 م بتقرير حكم

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 738 لسنة 2022 ميلادية بتقرير حكم

مجلس الوزراء،

مادة 1
يلغى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، المشار إليه، كما تلغى جميع القرارات المتعلقة بأحكامه.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly