قرار رقم 738 لسنة 2022 ميلادية بتقرير حكم
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 246 لسنة 2020م، بتقرير بعض الإجراءات في حالة الطوارئ.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19426 المؤرخ في 14 أغسطس 2022م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022م.
مادة 1
يلغى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، المشار إليه، كما تلغى جميع القرارات المتعلقة بأحكامه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 25 محرم 1444 هجري
- الموافق 23 أغسطس 2022 ميلادي