Skip to main content

قرار رقم 744 لسنة 2022 م بشأن تسمية رئيس مصلحة الفضاء السمعي

25 أغسطس 2022

قرار رقم 744 لسنة 2022 م بشأن تسمية رئيس مصلحة الفضاء السمعي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2022م بإنشاء مصلحة الفضاء السمعي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25م.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 55 المؤرخ في 2022/8/3م.

قرر
مادة 1
يسمى السيد زكريا أبوعجيلة اللبيب رئيسًا لمصلحة الفضاء السمعي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 27 محرم 1444 هجري
  • الموافق: 25/8/2022 ميلادي