قرار رقم 744 لسنة 2022 م بشأن تسمية رئيس مصلحة الفضاء السمعي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2022م بإنشاء مصلحة الفضاء السمعي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25م.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 55 المؤرخ في 2022/8/3م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد زكريا أبوعجيلة اللبيب رئيسًا لمصلحة الفضاء السمعي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 27 محرم 1444 هجري
- الموافق: 25/8/2022 ميلادي