قرار رقم 749 لسنة 2022 م بالموافقة على اعتماد قرارين
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يوافق على اعتماد قراري وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقمي 958 ، 993 لسنة 2021م، المشار إليهما.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.