قرار رقم 109 لسنة 2022 م بتسمية عضو مجلس إدارة بجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي
رئيس مجلس وزراء
قرر
مادة 1
يسمى السيد، حمد عبدات الشريف، عضوا بمجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.