Skip to main content

قرار رقم 109 لسنة 2022 م بتسمية عضو مجلس إدارة بجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي 

28 فبراير 2022

قرار رقم 109 لسنة 2022 م بتسمية عضو مجلس إدارة بجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي 

رئيس مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 514 لسنة 2021 م، بإنشاء جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، حمد عبدات الشريف، عضوا بمجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 27/رجب/1443 هجري
  • الموافق 28/ 2/ 2022 ميلادي