قرار رقم 109 لسنة 2022 م بتسمية عضو مجلس إدارة بجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 109 لسنة 2022 م بتسمية عضو مجلس إدارة بجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي 

رئيس مجلس وزراء

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، حمد عبدات الشريف، عضوا بمجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly