قرار رقم 103 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية
رئيس مجلس وزراء
قرر
مادة 1
يسمى السيد، د.أحمد سالم أحمد، مديرا عاما لجهاز دعم وتطور.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.