Skip to main content

قرار رقم 102 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

21 فبراير 2022

قرار رقم 102 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي:

1السيد، علي صالح محمد عمر رئيسا
2السيد، عبد الباسط عبد السلام صالح نائبا
3السيد، أبو بكر مصباح أحمد مصباح عضوا 
4السيد، سعد جمعة سليمان الغويلعضوا 
5السيد، علي السيفا و سعيد حبليعضوا 
6السيد، سليمان عبد الهادي أبو شرفةعضوا 
7مندوب عن وزارة المالية.
8مندوب عن الإدارة القانونية بديوان رئاسة مجلس الوزراء.

مادة 2 

تتولى اللجنة تقديم تقرير فني بأصول وموجودات مشروع إنشاء المدينة الإدارية بعاصمة دولة مالي  باماكو والتنسيق مع وزارة الخارجية عبر سفارة ليبيا بدولة مالي وبالتنسيق مع المراقب المالي للقيام بإجراءات تصفية ما تبقى من موجودات المشروع.

مادة 3 

تتولى وزارة المالية بعد تقديم اللجنة تقريرها بالخصوص اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة أرصدة المشروع إلى حساب الإيراد العام.

مادة 4 

تنجز اللجنة مهامها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. 

مادة 5 

على اللجنة تقديم تقرير عن نتائج أعمالها فور الانتهاء من إنجاز مهامها ويرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 20/رجب/1443 هجري
  • الموافق 21/ 2/ 2022 ميلادي