قرار رقم 102 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 102 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي:

1السيد، علي صالح محمد عمر رئيسا
2السيد، عبد الباسط عبد السلام صالح نائبا
3السيد، أبو بكر مصباح أحمد مصباح عضوا 
4السيد، سعد جمعة سليمان الغويلعضوا 
5السيد، علي السيفا و سعيد حبليعضوا 
6السيد، سليمان عبد الهادي أبو شرفةعضوا 
7مندوب عن وزارة المالية.
8مندوب عن الإدارة القانونية بديوان رئاسة مجلس الوزراء.

مادة 2 

تتولى اللجنة تقديم تقرير فني بأصول وموجودات مشروع إنشاء المدينة الإدارية بعاصمة دولة مالي  باماكو والتنسيق مع وزارة الخارجية عبر سفارة ليبيا بدولة مالي وبالتنسيق مع المراقب المالي للقيام بإجراءات تصفية ما تبقى من موجودات المشروع.

مادة 3 

تتولى وزارة المالية بعد تقديم اللجنة تقريرها بالخصوص اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة أرصدة المشروع إلى حساب الإيراد العام.

مادة 4 

تنجز اللجنة مهامها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. 

مادة 5 

على اللجنة تقديم تقرير عن نتائج أعمالها فور الانتهاء من إنجاز مهامها ويرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly