قرار رقم 98 لسنة 2022 م بترقية موظف
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يرقى الموظفون التابعون لمجمع اللغة العربية الليبي وعددهم 6 موظفين والواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار، كل حسب الدرجة المبينة قرين اسمه من تاريخ استحقاقهم لها، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يسحب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2022 م، بترقية موظفين.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2022 م
ت | الاسم | الدرجة المرقى إليها |
1 | أبو بكر مصطفى بن سليمان | الثانية عشرة |
2 | نبيل التونسي الفلاح | الثانية عشرة |
3 | آمال بشیر احفیظه | الثانية عشرة |
4 | مفيدة محمد سلامة | الثانية عشرة |
5 | ناجح عمر سلامة | الثانية عشرة |
6 | میلاد شعبان باقي | الثانية عشرة |