Skip to main content

قرار رقم 95 لسنة 2022 م بمنح ترقية تشجيعية 

16 فبراير 2022

قرار رقم 95 لسنة 2022 م بمنح ترقية تشجيعية 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1 

يرقى الموظف السيد، عزام محمد الكبير، التابع لديوان رئاسة الوزراء ترقية تشجيعية إلى الدرجة التي تلي درجته الحالية وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

على أن تحفظ الدرجة الممنوحة للمعني بموجب المادة السابقة إذا لم يتجاوز نصف المدة المقررة قانونا ويستحقها بعد مضيها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في: 15/رجب/1443هجرى
  • الموافق 2022/2/16 ميلادي