قرار رقم 95 لسنة 2022 م بمنح ترقية تشجيعية
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يرقى الموظف السيد، عزام محمد الكبير، التابع لديوان رئاسة الوزراء ترقية تشجيعية إلى الدرجة التي تلي درجته الحالية وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
على أن تحفظ الدرجة الممنوحة للمعني بموجب المادة السابقة إذا لم يتجاوز نصف المدة المقررة قانونا ويستحقها بعد مضيها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.