قرار رقم 95 لسنة 2022 م بمنح ترقية تشجيعية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 95 لسنة 2022 م بمنح ترقية تشجيعية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يرقى الموظف السيد، عزام محمد الكبير، التابع لديوان رئاسة الوزراء ترقية تشجيعية إلى الدرجة التي تلي درجته الحالية وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

على أن تحفظ الدرجة الممنوحة للمعني بموجب المادة السابقة إذا لم يتجاوز نصف المدة المقررة قانونا ويستحقها بعد مضيها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly