قرار رقم 92 لسنة 2022 م بشأن تسمية رئيس جهاز
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يسمى السيد، عميد البغدادي المبروك جودر، رئيسا لجهاز المباحث الجنائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.