قرار رقم 92 لسنة 2022 م بشأن تسمية رئيس جهاز 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 92 لسنة 2022 م بشأن تسمية رئيس جهاز 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، عميد البغدادي المبروك جودر، رئيسا لجهاز المباحث الجنائية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly