Skip to main content

قرار رقم 83 لسنة 2022 م بنقل موظف 

10 فبراير 2022

قرار رقم 83 لسنة 2022 م بنقل موظف 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي يبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الاداري لديوان مجلس الوزراء. 
  • وعلى كتاب السيد/ مستشار ومدير رئيس مجلس الوزراء رقم م م، 8/22/69 المؤرخ في 2022/01/31 م.

قرر

مادة 1 

ينقل السيد، محمد المهدي علي أبوسنينة، الموظف التابع لوزارة الداخلية للعمل بديوان مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 9/رجب/1443هجرى
  • الموافق 10/ 2/ 2022 ميلادي