قرار رقم 83 لسنة 2022 م بنقل موظف
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
ينقل السيد، محمد المهدي علي أبوسنينة، الموظف التابع لوزارة الداخلية للعمل بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.