قرار رقم 83 لسنة 2022 م بنقل موظف 

التاريخ: 23 يونيو 2025

قرار رقم 83 لسنة 2022 م بنقل موظف 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

ينقل السيد، محمد المهدي علي أبوسنينة، الموظف التابع لوزارة الداخلية للعمل بديوان مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly