Skip to main content

قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

10 فبراير 2022

قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس وزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته، 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى كتاب رئيس مصلحة الآثار رقم 63.13.5 المؤرخ في 2022/01/19 م.
  • وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء رقم بلا المؤرخ في 2022/1/20 م. 

قرر

مادة 1 

يوفد السيدان الآتي ذكرهما، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية البرازيل لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/02/15 لمعاينة قطع أثرية وهما:- 

  1. د.فرج عبد الكريم عمران مكتب وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات 
  2. منصف محمد حماد السعيطي مدير مكتب آثار طلميثة 

مادة 2 

يتكفل ديوان مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.

مادة 3 

يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد/ رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هجري 
  • الموافق 2022/2/10 ميلادي