Skip to main content

قرار رقم 77 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظفين 

10 فبراير 2022

قرار رقم 77 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظفين 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب مدير إدارة الإعلام والإتصال الحكومي بديوان مجلس الوزراء رقم 3537 المؤرخ في 2022/02/03 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب أمين عام ديوان مجلس الوزراء المؤرخ في 2022/02/07 م.

قرر

مادة 1 

تمدد خدمة السيدان الآتي ذكرهما التابعين لديوان مجلس الوزراء، لمدة سنة اعتبارا من تاريخ بلوغهما السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة، وهما: 

  1. السيد محمد أحمد عمر المصفح
  2. السيد، محمد عمر محمد التومي 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هجري 
  • الموافق 2022/2/10 ميلادي