قرار رقم 77 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظفين
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تمدد خدمة السيدان الآتي ذكرهما التابعين لديوان مجلس الوزراء، لمدة سنة اعتبارا من تاريخ بلوغهما السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة، وهما:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.