قرار رقم 77 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير إدارة الإعلام والإتصال الحكومي بديوان مجلس الوزراء رقم 3537 المؤرخ في 2022/02/03 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب أمين عام ديوان مجلس الوزراء المؤرخ في 2022/02/07 م.
قرر
مادة 1
تمدد خدمة السيدان الآتي ذكرهما التابعين لديوان مجلس الوزراء، لمدة سنة اعتبارا من تاريخ بلوغهما السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة، وهما:
- السيد محمد أحمد عمر المصفح
- السيد، محمد عمر محمد التومي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هجري
- الموافق 2022/2/10 ميلادي