قرار رقم 77 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظفين 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 77 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظفين 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تمدد خدمة السيدان الآتي ذكرهما التابعين لديوان مجلس الوزراء، لمدة سنة اعتبارا من تاريخ بلوغهما السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة، وهما: 

  1. السيد محمد أحمد عمر المصفح
  2. السيد، محمد عمر محمد التومي 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly