قرار رقم 152 لسنة 2006 م 1374 و.ر بتقرير حكم في شأن الإفراج على السلع ذات المنشأ الأوروبي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 يونيو 2006
- رقم التشريع: 152
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 152-2006-DEC-GPC
قرار رقم 152 لسنة 2006 م 1374 و.ر بتقرير حكم في شأن الإفراج على السلع ذات المنشأ الأوروبي
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 مسيحي بإصدار قانون الجمارك.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 مسيحي، بإصدار القانون الصحي.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية وتعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83 لسنة 1373 و.ر بشأن إنشاء الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات بكتابه رقم 189 المؤرخ في 2006/2/28 مسيحي.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثامن لسنة 1374.
قرر
مادة 1
يجوز للهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات منح أذونات الإفراج بعد إجراء الكشف الظاهري على السلع والمنتجات المصنعة في دول الاتحاد الأوروبي وفقاً للمواصفات الأوروبية والواردة مباشرة من هذه الدول على ألا يكون قد تم إعادة تصنيعها أو تعبئتها أو تصديرها، وبما لا يخالف التشريعات المعمول بها في تسجيل الشركات المصنعة للأدوية والمعدات الطبية وما في حكمها.
مادة 2
ترفق مع السلع والمنتجات الواردة ذكرها بالمادة 1 من هذا القرار شهادات مطابقة معتمدة من السلطات المختصة ببلد المنشأ بما يفيد بالسماح والبيع في دول الاتحاد الأوروبي.
مادة 3
يجوز للهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات سحب عينات عشوائية من السلع المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار، وإجراء أية تحاليل لازمة عليها للتأكد من سلامتها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 25 جمادى الأول 1374 و.ر
- الموافق 21/ 6/ 1374 و.ر 2006 م