قرار رقم 152 لسنة 2006 م 1374 و.ر بتقرير حكم في شأن الإفراج على السلع ذات المنشأ الأوروبي

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 152 لسنة 2006 م 1374 و.ر بتقرير حكم في شأن الإفراج على السلع ذات المنشأ الأوروبي

اللجنة الشعبية العامة،

قرر 

مادة 1

يجوز للهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات منح أذونات الإفراج بعد إجراء الكشف الظاهري على السلع والمنتجات المصنعة في دول الاتحاد الأوروبي وفقاً للمواصفات الأوروبية والواردة مباشرة من هذه الدول على ألا يكون قد تم إعادة تصنيعها أو تعبئتها أو تصديرها، وبما لا يخالف التشريعات المعمول بها في تسجيل الشركات المصنعة للأدوية والمعدات الطبية وما في حكمها.

مادة 2
ترفق مع السلع والمنتجات الواردة ذكرها بالمادة 1 من هذا القرار شهادات مطابقة معتمدة من السلطات المختصة ببلد المنشأ بما يفيد بالسماح والبيع في دول الاتحاد الأوروبي.

مادة 3
يجوز للهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات سحب عينات عشوائية من السلع المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار، وإجراء أية تحاليل لازمة عليها للتأكد من سلامتها.

مادة 4
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly