Skip to main content

قرار رقم 733 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز تنمية الصادرات

22 أغسطس 2022

قرار رقم 733 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز تنمية الصادرات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25م.
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 2010 المؤرخ في 2022/05/11م.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 709 المؤرخ في 2022/07/25م.

مادة 1
يسمى السيد / محمد علي الديب، مديراً عاماً لمركز تنمية الصادرات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 24 محرم 1444 هجري
  • الموافق 22/8/2022 ميلادي