قرار رقم 733 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز تنمية الصادرات
مجلس الوزراء،
مادة 1يسمى السيد / محمد علي الديب، مديراً عاماً لمركز تنمية الصادرات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.