قرار رقم 733 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز تنمية الصادرات

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 733 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز تنمية الصادرات

مجلس الوزراء،

مادة 1
يسمى السيد / محمد علي الديب، مديراً عاماً لمركز تنمية الصادرات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly