Skip to main content

قرار رقم 65 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

9 فبراير 2022

قرار رقم 65 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد وزير البيئة رقم 19 بتاريخ 2022/1/13 م.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3561 بتاريخ -2022/2/5 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، إبراهيم العربي منير وزير البيئة في مهمة عمل رسمية إلى مدينة كينغالي برواندا لمدة اسبوع اعتبارا من 7/ 2022/3م، وذلك لحضور المؤتمر الافتتاحي للمناطق المحمية بأفريقيا.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 8 رجب 1443 هجري 
  • الموافق 2022/2/9 ميلادي