قرار رقم 65 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السيد، إبراهيم العربي منير وزير البيئة في مهمة عمل رسمية إلى مدينة كينغالي برواندا لمدة اسبوع اعتبارا من 7/ 2022/3م، وذلك لحضور المؤتمر الافتتاحي للمناطق المحمية بأفريقيا.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.