قرار رقم 65 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 65 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، إبراهيم العربي منير وزير البيئة في مهمة عمل رسمية إلى مدينة كينغالي برواندا لمدة اسبوع اعتبارا من 7/ 2022/3م، وذلك لحضور المؤتمر الافتتاحي للمناطق المحمية بأفريقيا.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly