Skip to main content

قرار رقم 64 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

9 فبراير 2022

قرار رقم 64 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء..

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد وزير الصناعة والمعادن رقم 221 بتاريخ 2022/1/30 م.
  • وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 3558 بتاريخ 2022/2/5 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، أحمد علي أبوهيسة وزير الصناعة والمعادن في مهمة عمل رسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/2/22م، وذلك للمشاركة في المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية، ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، عماد عاشور وقاد 
  2. السيد، محمد عبد المجيد حقيق 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 8 رجب 1443 هجري 
  • الموافق 2022/2/9 ميلادي